أمل حولي

489102491_1075913701245662_3205080948944037628_n
أمل حولي
معتمدية جندوبة الجنوبية
جويلية 27, 2023

أحداث الانتهاك:

في الليلة الفاصلة بين الجمعة 26 جويلية 2024 والسبت 27 جويلية 2024، في تمام الساعة الحادية عشرة ليلاً، تم مداهمة منزل أمل حولي من قبل 13 سيارة أمن بالزي المدني دون الاستظهار بإذن قضائي يسمح بذلك، حيث تم تفتيش المنزل. وعند عدم عثورهم على أمل، قاموا باقتياد والدة الضحية وابنتها البالغة من العمر 5 سنوات إلى مركز الأمن لمواصلة التحقيق معهما، والذي استمر حتى الساعة الرابعة صباحًا.
وحسب رواية ضحية الانتهاك، فإن أفراد عائلتها تعرضوا للهرسلة والمعاملة السيئة من أجل الحصول على معلومات حول جمع التزكيات للمرشح للانتخابات الرئاسية كريم الغربي، رغم أنه لا علاقة لهم بذلك بتاتًا. وسألوهم إن كانت أمل قد تلقت منه أموالاً أم لا، وعن مكان وجود هذه التزكيات. وحسب تصريح ضحية الانتهاك، احتجزت قوات الأمن وثائق تتضمن قاعدة بيانات وبطاقات تعريف وطنية لأشخاص سبق لهم النشاط معها في إطار مشروع جمعياتي تديره بحكم رئاستها لجمعية سنة 2020.
وأضافت ضحية الانتهاك أن قوات الأمن قد استدعتها سابقًا ووجهت لها أسئلة عن علاقتها بالمرشح الرئاسي كريم الغربي، لتنفي أي علاقة به، مؤكدة أن اتصالها به في الماضي كان فقط من أجل مساعدتها في علاج والدتها المريضة بالسرطان، وأنها ليس لها أي علاقة بجمع التزكيات. كما شددت على أنها غادرت ولاية جندوبة قبل بدء عملية جمع التزكيات بمدة.
وأوضحت أن قوات الأمن احتجزت وثائق تحتوي على قاعدة بيانات تتضمن معطيات شخصية لمواطنين سبق لهم النشاط معها في إطار مشروع جمعياتي تديره بحكم نشاطها المدني ورئاستها لجمعية منذ سنة 2020. وإثر عدم العثور على أمل في منزلها، تم إدراج اسمها على أنها بحالة فرار.
وبتاريخ الأربعاء 31 جويلية 2024، أصدرت المحكمة الابتدائية بجندوبة حكمًا ابتدائيًا يقضي بسجنها مدة أربع سنوات مع النفاذ العاجل، حيث تم اتهامها بارتكاب جريمة انتخابية على معنى الفصل 161 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء، والمنقح بمقتضى المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022، والذي ينص على: “يعاقب بالسّجن من سنتين إلى خمس سنوات وبخطيّة ماليّة من ألفين إلى 5 آلاف دينار كلّ شخص ثبت قيامه بتقديم عطايا نقديّة أو عينيّة قصد التّأثير على النّاخب، أو استعمل نفس الوسائل لحمل النّاخب على الامتناع عن التصويت سواء كان ذلك قبل الاقتراع أو أثناءه أو بعده. وتقضي المحكمة وجوبًا في هذه الحالة بفقدان المترشّح لعضويّته بمجلس نوّاب الشّعب وحرمانه من حق الترشّح مدى الحياة. كما تقضي بحرمان النّاخب المستفيد من العطايا من حقّه في الانتخاب لمدّة عشر سنوات كاملة بداية من صدور الحكم النّهائي بالإدانة.”